للموضوع له ولا غيره، كلها مخالفة لقانون الحكمة، مدفوعة بالاصول العقلائية.
فاحتمال القرينة المتصلة مع الفحص عنها واليأس، مدفوع بأصالة الحقيقة المستقر عليها العمل مع احتمال الخلاف الذي لا حجية عليه في نفسه، فضلا عن أقوائيته عن الحجة الواصلة على المراد; فلا يبقى إلا ما هو الراجح من إرادة الموضوع له، الكافي في تبيينه اللفظ الموضوع.
وقد مر أنه بذلك يرتفع الإجمال العرضي الحاصل بسبب الاحتفاف بما يحتمل قرينيته أحيانا على التفصيل المتقدم.
{المتحصل مما سبق} فتحصل: أن حجية أصالة الحقيقة مع الفحص، عامة للصورتين; ومرجعه إلى أن احتمال عدم التكليف باحتمال وجود القرينة على عدم إرادته، مما لا يصح الاعتذار به من العبد المخالف للتكليف الموضوع له اللفظ; فالأصل حجة من المولى عليه، كما أن العبد، له الحجة مع عدم وصول قرينة التكليف بالدليل على الترخص; وأن المنفصل كالمتصل في صورتي القطع والاحتمال في الإضرار بالأصل وعدمه، والله العالم; وأنه ليس من ترجيح أحد الاحتمالين من العقلاء على الآخر جزافا، بل لمرجح ذاتي وضعي وكاشفية نوعية، فالأصل أمارة معتبرة، لا تعبد من العقلاء، فلاحظ.
فصل {في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز} إذا دار الأمر بين الإضمار والمجاز، فالتوقف - لتساوي الاحتمالين بلا ترجيح - هو الأقرب المحكي عن «التهذيب».