{القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيه} وما افيد في الاستشكال في التمسك بالأصل لنفي وجوب الإعادة، من أنه مع الجزم (1) بعدم الوفاء بمصلحة المختار يشك في القدرة على تحصيل الزائد، فلابد من الاحتياط عقلا; ففيه: أن لازم الجزم المذكور استقلال العقل بقبح التفويت، فإما لا أمر بالبدل، أو الأمر به مع الضميمة، فلا إجزاء عقلا لا للاحتياط العقلي، ومع الغمض عنه، فالقدرة لا طريق لها إلا الأمر الغير المعلوم تعلقه بخصوص العمل الاختياري إلى زمان طرو الاختيار، والأصل البراءة عنه بعد الإتيان بالبدل وعدم دليل آخر ولو كان إطلاقا.
وما افيد في صورة احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار، من أن الشك في وجوب الاختياري في التعيين والتخيير، ومقتضى الأصل فيه الفراغ اليقيني بالمتيقن ففيه: أنه قد فرض الأمر بالبدل، فلا تعين للمبدل بخصوصه بالانتظار إليه قطعا، وإنما المحتمل وجوب الضميمة إلى البدل ومقتضى الأصل عدمه، كما مر، بل مقتضى الإطلاق عدم وجوب الضميمة، بل قد مر ما في قيدية الضميمة، فالإطلاق في جميع موارد شموله بالنسبة إلى الأمر بالضميمة، مقامي لا كلامي.
أو يحتمل أن يكون طرف التخيير نفس البدل أو هو مع ضم المبدل على تقدير معقولية هذا النحو، وعدم القطع بعدمه بعد الأمر بالبدل، وإلا فعدم تعين