{تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي} ويمكن تقرير الإطلاق الكلامي بدعوى تحصص المعلول بسبب علله كمقارناته. ولازم تقرير الطبيعي تنفيذ جميع حصص العلل وإلا لزم عدم تقرير جميع حصص المعلول، لعدم الإطلاق، للإهمال أو لعدمه إلا في شؤونه وعوارضه الوجودية دون إضافاته من قبل علته أو غيرها أو عدم كونه شموليا.
ويمكن تقرير الإطلاق المقامي في فرض منع التحصص النافع في الإطلاق إلا فيما يرجع إلى شؤون الطبيعي وعوارضه الحقيقية، لا في إضافاته الاعتبارية; مع أن المنع المذكور ممنوع هنا - كما لا يخفى - بدعوى أن الأثر حيث كان تسبيبيا لا مباشريا; فتقريره بإثباته أو بترتيب الحكم المناسب لثبوته مع عدم بيان السبب وعدم تعلق الغرض بالإجمال، يكشف عن وحدة السبب عند الشرع مع السبب لدى العرف، وأن ما يراه العرف بيعا هو الذي يراه الشرع بيعا وإلا كان مبينا للمخالفة بين الاعتبارين، أي بين النظرين في الواقع المختلف فيه بثبوت مصلحة الاعتبار وعدمها.
ويكتفي بهذا الإطلاق المقامي لنفي الشك في اعتبار شيء في السبب، لعدم اعتباره فيه عرفا فيما لم يقع الشك في الشرائط العرفية، بخلاف صورة الوضع للسبب، للحاجة إلى اطلاقين فيها، كما مر.
وكأن ما في «الكفاية» (1) مبني على اختياره الوضع للسبب، ولذا لم يتعرض لبيان صحة التمسك بالإطلاق إلا في تقدير القول بالوضع للصحيح، المنحصر جريانه في تقدير القول بالوضع للسبب. وهو الذي نقل الاستاذ (قدس سره) في تعليقته (2)،