وغلبة المجاز بالنسبة إلى إضمار ما يعلم تقديره، ممنوعة ولو سلم الترجيح بالغلبة; كما أن أصالة الحقيقة لا تجري مع العلم بالمراد وأنه نفس الحقيقة، أو مجاز مع القرينة الموجودة، بل في صورة العلم بعدم القرينة أو الشك في وجودها وعدم العلم العادي بالمراد، بل مع الشك في قرينية الموجود في قسم منه، يرجع إلى عدم صلاحية القرينة للاعتماد عليه، لعدم تبينها عند العرف مع مخالفة مقتضاها للحقيقة على أحد وجهيها كما مر، لا مثل المقام مما لا مخالفة، أو المخالفة معلومة مرددة بين الحقيقة وبين الاستناد إلى قرينة صالحة موجودة معلوم القرينية لولا الطرف الآخر، فتدبر.
{ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك} وإذا دار الأمر بين الإضمار والنقل، أمكن تقديم الأول لأصالة عدم النقل وبقاء الوضع السابق، فيثبت الإضمار.
والظاهر غلبة الإضمار بالنسبة المرجحة له على أحد الوجهين، وأما مع العلم بالنقل ودوران الأمر بين إرادة المنقول إليه والإضمار المستلزم للتجوز، فالتقديم واضح.
وإذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك أمكن أيضا، ترجيح الإضمار بأصالة عدم تعدد الوضع وبقاء الوضع السابق المعين لأثره، وهو الإضمار للأمارية، فتثبت إرادة الحقيقة السابقة عدم الحقيقة المشكوكة، ويترتب عليه لازمه من الإضمار، كما في الاصول الجارية في الألفاظ من الكشف عن المراد، وكون المراد من اللفظ ذلك المعنى السابق لا غيره وإن احتمل الوضع لذلك الغير من دون تعبد عملي من العقلاء بلا ملاك على شيء أو بملاك غير الكشفية.
هذا كله مع عدم أمارة أقوى من الأصل المذكور تثبت أحد الطرفين