منهما بمجرد العذر السابق بقيام الحجة على عدم البأس.
ودعوى أن الثابت في الصحيح، نفي الإعادة في العلم بعدم تحقق شرط الصلاة خارجا، فلا يعم انتفاء السبب كالعقد أو عدم حجية الحجة على تحقق السبب بعد الاستناد في العموم إلى التعليل المتقدم، كما ترى وسيأتي الكلام في المستفاد من الصحيح.
إشارة {إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه} إشارة منبهة إلى ما حكي عن «صاحب الفصول» (قدس سره) (1) من التفصيل بين ما يتعين أخذه بمقتضى الفتوى وما لا يتعين; فيجزي الأمر الظاهري في الأول في صورة تبدل الرأي; دون الثاني; ومثل بأمثلة وقع الإبهام في كلامه بها عند من تأخر.
وقد تصدى الأستاذ (قدس سره) (2) في اصوله لشرح كلامه، وارتضاه وبناه على الموضوعية، وتأيد له بالإجماع المدعى في العبادات، أو ما يعم الوضعيات التي لا بقاء لها موضوعا، وجعل «المتعين» في كلامه ما لا يمر عليه زمانان، فلا يمكن فيه الانقلاب إلى الفساد بعد وقوعه صحيحا بمقتضى الفتوى، بخلاف ما يمر عليه زمانان، إلى آخر ما أفاده في شرح كلامه والاستدلال له وتصحيح الأمثلة في كلامه وتطبيقها على ما في العنوان.
ومنه يظهر وجه الفرق بين مثل بقاء المعقود عليها بالفارسية وأحد