الإطلاق على الصحيح إلا مع الاشتراك اللفظي بين العام والخاص، وهو خارج عن النزاع، للزوم القرينة على التعيين، والمفروض الاستغناء عن القرينة مطلقا.
ويمكن أن يكون منشأ استدلال الأعمي بالتبادر وما يرجع إليه، كثرة الاستعمال الإطلاقي في الفاسد; لكن الشأن، في بلوغها حد الاستغناء عن القرينة; ولا يخلو عن قرب، لإطلاق الصلاة في عرف المتشرعة على ما لم تعلم صحته إذا لم يحمل على أصالة الصحة في عمل الغير، أو على الصلاتية عند الفاعل المصلى وباعتقاده.
كما أن دعوى الاستدلال بالتبادر للصحيح، إنما تتم لو أثبت شيوع الاستعمال لا مستندا إلى القرينة، كما يرشد إليه الداعي إلى الوضع والأمر; بل لو كان مطلق في كلام الشارع، فلا مناص عن الحمل على إرادة الصحيح، وليس كإطلاق عرف المتشرعة المبني على المسامحات; ومع التنازع الموجب للتوقف في الدعويين فرضا، يمكن ترجيح دعوى الصحيحي بموافقته للطريقة العقلائية في الاختراع والتسمية، على ما مر.
{استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه} وقد وقع الاستدلال لكل من القولين بروايات الآثار; فللصحيحي الاستدلال بأن مفادها: أن الصلاة مؤثرة بالفعل في هذه الآثار; فما لا يؤثر بالفعل، ليس بصلاة; وللأعمي الاستدلال بأن مفادها اقتضاء الصلاة لهذه الآثار، فالمقتضي لها صلاة وإن كان فاقدا لما يعتبر في فعلية التأثير، كما يقال: «هذا الدواء مسهل».
لكنه يمكن أن يورد على الأول - بعد تسلم استفادة الفعلية -: أن إفادتها