{تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العبادات} ولو ادعى مما ورد في إعادة الفرادى: أن الأمر في التكميل في العبادات، كمثله في التوصليات العرفية، لم يكن جزافا، كما أنه لا يكون قياسا، كما يرشد إليه ألسنة الروايات كقوله (عليه السلام): «يختار الله أحبهما إليه» (1)، فهل يقبل مثل البيان للتخصيص بالمورد؟ كما أن الاختيار يدل على شأنية انطباق الطبيعة الواجبة على كل منهما، لا أن الثاني عمل مستحب في نفسه بعد الإتيان بالواجب، بل هذا البيان يلائم ما قيل من «أن الإعادة مستحبة والمعادة واجبة»، يعني مستقر الطبيعة الواجبة بعد عدم الاستقرار في الاولى إلا شأنيا.
ومع استفادة العقلائية يكفي الدخول في الإطلاقات التي لا فرق فيها بين الدفعات على النحو المعقول والافراد المتعددة وما يقابلها بعد البناء على عدم معقولية الامتثال بعد الامتثال على نحو ما مر من تعقب الامتثال الفعلي، بالامتثال الفعلي، لا مع الاختلاف في الشأنية والفعلية.
{عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر} ثم إن استحباب العدول المحقق لفرض المعدول إليه المستفاد من قوله (عليه السلام):
«ويجعلها الفريضة إن شاء» (2) بناء على أن المستفاد منه استحباب الإعادة ووجوب المعادة، لا ينافي ما دل عليه غيره من قوله (عليه السلام): «فإن لك صلاة اخرى» (3) من استحباب الوجود الثاني لمحض إدراك ثواب مثل ما أدركه بالأول; فإن تعدد ثواب صلاتين