وأما الاشتراك المعنوي، فلازمه عدم الحقيقة إذا استعمل في خصوص الطلب، إذ لا جامع أعم من الشيء، فهو الموضوع له; مع أن وحدة المعنى لازمة الانحفاظ في التصاريف; مع أن ما بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» وما بمعنى الشيء على «امور»، وهذا يعين الاشتراك اللفظي.
مضافا إلى أن ما بمعنى الطلب يطرد اشتقاقه، لأنه من الأعراض; وما بمعنى الشيء لا يطرد اشتقاقه، والمعنى الواحد لا يمكن أن يكون حدثيا مشتقا وغير حدثي، أو جامعا بينه وبين الجواهر، فلا يكون له قيام بشيء مختلفا نسبة القيام المصحح لاختلاف المشتقات.
{بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه} ويمكن أن يقال: إن الإرادة، بمعنى المشية، وهي مختلفة بحسب المتعلق; فالمتعلقة بفعل النفس تكوينية، والمتعلقة بفعل الغير تشريعية، والاولى قوية، والثانية ضعيفة، لاحتمال الانفكاك عن المراد التشريعي.
وإضافة المراد إلى المريد، معنى حدثي قابل للاشتقاق، كانت تكوينية أو تشريعية، وإضافتهما إلى القابل مختلفة; ففي التشريعية حدث قابل للاشتقاق، وفي التكوينية يختلف باختلاف المتعلق من الجواهر والأعراض; فلا مانع من جعل الموضوع له الجامع بين المرتبتين، القابل للاشتقاق بحسب الإضافة إلى الفاعل مطلقا، وإلى القابل، في بعض الموارد والمراتب دون بعضها.
ويمكن دفعه بأن جميع علائم الحقيقة موجودة في الطلب الإنشائي، ولازم الاشتراك المعنوي، التجوز في الاستعمال في الخصوصية، دون الإطلاق، مع أن إطلاق الشيء يتبادر منه المعنى المنسوب إلى القابل - يعني الماهية المشيئ وجودها - الذي لا يطرد اشتقاقه، وكذا الأمر بمعناه، بخلاف الشيء المصدري