ولا يكون ذلك إلا بأخذ المعية مع المبدء في ذلك المفهوم على التركيب أو ما ينتج نتيجته على البساطة بحيث لا يبقى المفهوم مع عدم بقاء المبدء; فلا يكون القيام في منشأ الانتزاع بالذات إلا حيثيتة تقييدية أو تعليلية غير معدة، بحيث يكتفي بسبق العلة على المعلول فضلا عن المقارنة في الحدوث مع عدم بقاء العلة، فتدبر. وقد مر الكلام في هذا الاستدلال.
وأما دعوى عدم صدق المشتغل والفارغ على واحد في زمان واحد وهو يدل على عرفية الوضع للمتلبس، فيمكن دفعها بأن ذلك لمكان ظهور وحدة اللحاظ في العنوانين وعدم الاجتماع فيها مسلم مطلقا; إلا أن يقال بمنع ذلك، لأنه مع وحدة اللحاظ والقول بالوضع للأعم لا تضاد في صدق العنوانين.
{احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس} ويمكن تقرير الاستدلال بأن يقال: إن لزوم التلبس وقتا ما وبحسب الخارج مسلم; كما أن الجري بلحاظ زمان التلبس، على الحقيقة مطلقا; إلا أن الجري بلحاظ التلبس الفعلي في زمان الجري، لا يحتاج إلى عناية وقرينة، بخلاف الجري بلحاظ التلبس السابق أو اللاحق; والعرف شاهد صدق على ذلك.
والجري فعلا بمصححية التلبس السابق، يشترك مع الجري بلحاظ التلبس السابق، في الاحتياج إلى القرينة; لكن هذا الجري لا يحتاج إلى قرينة المجاز، لأن الاستعمال في نفس الموضوع له، وليس كل قرينة يعتبر فيها العلاقة للتجوز، بخلاف الجري المبحوث عنه; فإنه لو احتاج إلى القرينة، فهي قرينة المجاز مع العلاقة المصححة للتجوز، كما يشهد به المصححية المستلزمة لعدم صحة الاستعمال والجري إلا مع علية ملاحظة التلبس السابق، ولا يكون إلا برعاية علاقة ما كان، بخلاف الاستعمال في نفس السابق مع الكشف عنه بالقرينة.