المقدمة قبل الزمان المتأخر إذا علم بتحققه، أي بتحققه جامعا لشروط التكليف، ومثله الزماني المتأخر، كقدوم الحاج.
{إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروط} ويرد على أصل الإشكال في المشروط، أن الالتزام بالمقيد بأمر اختياري، يرد فيه ما يرد على الالتزام بتقيد الطلب; فإن الواجب إنما يكون مقيدا في وجوبه واتصافه بالمطلوبية، أي بنسبة الطلب إليه بقيد; فيكون القيد للنسبة الطلبية أيضا; فيقع الدخول في محل الفرار. ولا معنى للمقيد لا في الاتصاف إلا في مقام الإخبار دون إنشاء النسبة الطلبية.
{تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلق} ولا يخفى: أن إنشاء الطلب على تقدير بحيث ينتزع منه البعث الاعتباري على ذلك التقدير، فعلي في حد الإنشاء بلا تعليق ولا تعليق في تحققه بحده الإنشائي على القيد حتى على ذكره وإن ذكر معه قبله أو بعده، وإنما المعلق الحكم المنشأ والاعتبار المنتزع منه.
ومعنى تعليقه خروجه من حد القوة إلى حد الفعلية المترقبة بحيث لا حالة منتظرة بعده; فيكون تحقق الأمر الاعتباري تحققا لا انتظار بعده بتحقق الشرط خارجا بعد أن كان محققا في مرتبة من الاعتبار قبله وبعد الإنشاء أيضا، ولا فرق في شرط الحكم بين دخالته في مصلحة متعلقه أو تحققها أو في مصلحة الإيجاب، كالاستطاعة المشروط بها وجوب الحج مع حصول مصلحته في المندوب أيضا دون المصلحة اللزومية أي الملازمة للزوم التحصيل وإن اشتركا