البحث مالم يمكن فيه التخيير العقلي، كما أن أصل التخيير الشرعي، فيما لا يقع فيه العقلي.
وحاصل الإشكال: أن الزائد من الأقل، يجوز تركه لا إلى بدل، فلا يكون واجبا ولا جزئا لما لا يجوز تركه إلا إلى بدل، لأن وجوب الكل يسري إلى الأجزاء.
{دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعها} ودعوى: أن الأقل واجب بشرط لا من الزيادة المعتبرة وجودا في الأكثر، مدفوعة، بأن اللازم دخالة وجود الزيادة في المصلحة اللازم استيفائها، ودخالة عدمها فيها، اتحدت المصلحتان سنخا أو تغايرتا، ولا يمكن أن يكون شيء واحد بالنسبة إلى واجب واحد وهو الأقل، شرطا ومانعا، لكون عدمه شرطا لضده، بل مع الإتيان بالأقل إما أن تحصل المصلحة اللازمة الاستيفاء، فيلغو الزائد; وإما أن لا تحصل، فيتعين الزائد.
إلا أن يدفع هذا الأخير بالمراعاة باستمرار حد الأقل إلى آخر أزمنة الإمكان، فيكشف عن تحقق المصلحة; فيكون وجوب الأكثر منوطا بعدم الاستمرار على حد الأقل وهو ملازم لفعل الأكثر; فيكون وجوب الأكثر منوطا بما يلازم فعله وهو في قوة الإناطة بفعله، بل يلزم كون المصلحة المقدمية لما يلزم استيفائه في عدم الأكثر، والمصلحة النفسية اللازمة الاستيفاء في فعل الأكثر، وكلتاهما لمكان العالية بالذات أو بالتبع مستدعيتان لبعثين; ولا يعقل بعثان نحو الفعل والترك لتحصيل الحاصل وإن كانا تخييريين، فضلا عن فرض التعيينية بالاشتراط، كما هو مقتضى الجواب الأخير في الواجب التخييري الشرعي.
ويلزم أيضا في الزائد تعليق الوجوب بالإرادة، فإنه مع فعل الزائد يكون