التلخيص ولأجوبتها.
ويؤيد عدم إمكان الجامع هنا على النحو المعهود، عدم إمكان جعل مقدار خاص من المركب مقوما للصلاتية بمعناها، محفوظا في جميع المراتب الصحيحة والفاسدة من مسمى الصلاة، لتوجه المنع إلى كل ما يفرض ذلك المقوم من حيث الطرد والعكس.
{بيان لتصوير الجامع على القول بالأعم} ويمكن أن يقال: إن المقوم ما يلزم في ركعة واحدة، إذ لا صلاة أقل منها، والزائد واجبات في الصلاة وإن كانت أجزاء ركنية.
ومجازية الاستعمال في المجموع، غير ضائرة، كما في الإنسان مع «زيد»، إذ يكفي الإطلاق على الحقيقة.
ودعوى الصدق بدون بعضها وعدم الصدق مع التعمد لترك غير الركن، يمنعها الأعمي; والتبادل غير ضائر، لأنه في متن الصلاة، كما مر.
بل يقال: إن عرف المتشرعة في الميز عن الصلاة وغيرها، يكتفي بقيام وركوع وسجود، فالمقوم بنظرهم بعض الأركان.
وتطبيق ذلك على مثل صلاة الغريق لا يخلو عن إشكال، يمكن دفعه بالفرق بين صلاة المختار والمضطر، في فعلية النهي عن الفحشاء مثلا وشأنيته وما يظهر بملاحظة الأبدال مع الاصول، كالفرق بين صلاة الحاضر والمسافر; بل التبديل لا يمنع عن الصدق كتبديل الركوع والسجود بالإيماء في صلاة العاري.
وأما الاكتفاء بما يلزم في ركعة، فلمكان أن الأقل من ركعة ولو مع التبديل، لا يكون صلاة.