وعليه، فلا محل لأخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق، لأن المصداق ليس مأخوذا في المشتق ولا مدلولا عليه به، بل بدال آخر.
هذا مضافا إلى استهجان الحمل ل «زيد» على الكاتب على «زيد» بمجرد هذا الاختلاف، بخلاف ما إذا قيل: «زيد ذو كتابة» أو «له الكتابة» أو «صاحب كتابة» مع عموم مفهوم المحمول على الخاص، عموما لا يتخصص، إلا من قبل التقييد، أو التطبيق ولو بمعونة الدال الآخر.
ومما ذكرنا ظهر: أن الترديد بين أخذ المفهوم أو المصداق، ليس بسديد; وأن المتعين هو الأول على التقريب المتقدم.
{ما اورد على البساطة} وأما ما يرد على القول بالبساطة، الذي جعل القول باعتبار التلبس لازما له - فيما نسب إلى «الشيخ الأنصاري» (قدس سره) احتمالا أو جزما - فهو أن ذلك الأمر الواحد إن كان هو المبدء، فالاعتبار وإن كان لازما له، إلا أن المبدء محمول بالاشتقاق وبحمل ذي هو، لا بالمواطاة، مع أن المشتق محمول بالمواطاة.
ودعوى لحاظه لا بشرط عن الاتحاد، فيحمل، كما ترى; فإنه لا معنى للحاظ العرض لا بشرط عن الاتحاد بالجوهر مثلا ليحمل عليه، لتباينهما ماهية ووجودا.
وقد مر في انحلال شبهة الحمل، أن مدلول كل من المادة والهيئة، غير مدلول اجتماعهما النوعي; وأن تثليث المدلول يحتاج إلى دوال ثلاثة; وأن منشأ الانتزاع إذا كان اجتماع ثلاثة، فلا يمكن في مدلول المشتق المنتزع من ذلك الاجتماع، انفكاك بعض الثلاثة عن بعضها حدوثا ولا بقاء، إلا أن يرجع - كما في