هي قرينة; فالواصل إليه الظاهر، لا يجوز له العدول عنه عند العقلاء إلا إذا تفحص وظفر بالقرينة، وإلا فهو غير آمن من العقوبة، لاحتمال عدم نصب القرينة واقعا بحيث لو تفحص لم يظفر بشيء; ومع العدم واقعا، تتعين إرادة الحقيقة واقعا واللفظ كاشف معتبر عنها، والأقوى منها غير واصل، واحتماله أو احتمال وصوله لا أثر له، لانتهائه إلى إلغاء الأصل المذكور وحصره بصورة العلم.
{تفصيل آخر} ويمكن أن يقال: مع الشك في وجود القرينة المنضمة للتكليف، فالتكليف منفي ظاهرا بنفس عدم وصوله; والأصل حينئذ عملي لا لفظي، ولا حاجة فيه إلى المرخص إلا لدفع المعارض مع أقوائية المرخص، أو لدفع التساقط مع عدم القوة.
وأصالة عدم القرينة، من باب عدم تأثير الاحتمال في الإخلال بما هو الواصل، وإلا لأثر في إثبات نفس المحتمل; فلو سلم أصالة عدم القرينة ولم يحتمل الخلاف في المرخص إلا من طريق احتمال القرينة، فلا مجرى لأصالة الحقيقة، وإذا احتمل خلافه من جهة اخرى فتجري أصالة الحقيقة لدفع احتمال السهو أو غيره مع القطع بعدم نصب القرينة، مع إمكان إجراء أصالة عدم القرينة هنا أيضا، لأعميتها من صورة القطع بعدم النصب واحتمال النصب الغير الواصل وأن عدم الوصول يعم الصورتين، فيستغنى بها عن أصالة الحقيقة، لكنه ضعيف، كما لا مجرى لأصالة الحقيقة مع القطع بعدم الصوارف الاخر.
وأما مع ترخيصية القرينة المحتملة فيمكن إجراء أصالة الحقيقة، لأن العمل عليها لا يصرف عنه; فالاحتمال غير مؤثر في إثبات المحتمل ولا في إسقاط