الطبيعة، وثابتة بالفحوى في مراتب إيجاد الطبيعة، ويحصل القطع بذلك في ملاحظة الأمر في النوافل; فإن الإيجاب بالنسبة إلى ما زاد عن الطبيعة نفل محض.
نعم، لابد من تحصيل مرجح على ابتداء النفل، ولعله يشكل تحصيله في الإعادة بالمساوي للمبتداء.
نعم، لابد من إحراز القابلية للتعدد ومن ثبوت مزية للثاني على النافلة المبتدئة المطلوبة في كل حال; والمزية لابد من مطلوبيتها للشارع، ويمكن أن تكون المزية في نفسها راجحة، فتساوي الرجحان في النافلة المبتدئة، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): «فإن لك صلاة اخرى» (1)، مع أن المورد تبديل الفرادى بالجماعة; كما يمكن أن يكون التسبب إلى صلاة جمع جماعة، كأنه مزية راجحة شرعا، كافية في رجحان الجماعة الثانية بعد الإتيان بالصلاة جماعة أيضا على فعل النافلة.
{إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرار} وهذا الذي قدمناه يسهل به الجمع بين مضامين الروايات المختلفة بحسب الظاهر.
ففي بعضها: «يجعلها الفريضة إن شاء» (2)، وفي بعضها: «فإن له صلاة اخرى» (3)، وفي بعضها: «يحسب له أفضلها وأتمها» (4) الموافق لقوله في بعضها:
«يختار الله (تعالى) أحبهما إليه» (5)، وفي بعضها: «واجعلها تسبيحا» (6)، وفي بعضها:
«نعم وهو أفضل» (7); فإن الظاهر تعين الجمع بأن يكون للاختيار للمصلي بعد صلاته في تقرير الامتثال على الاولى، جعل الثانية صلاة نافلة فعلية، وإن كانت