فيمكن أن يقال فيه بأن التعبد بالشرطية للصلاة - أي بكون الشرط ما يعمه - كالتعبد بالشرطية للتطهير في الغسل به وبالمانعية عن تأثير النجاسة في الملاقي، لمكان كونه طاهرا في الجملة ولو بعنوان أنه مشكوك طهارته واقعا; فالمسوغ لترتيب الأول، مسوغ لترتيب الأخيرين بعد كون الشرطية والمانعية بيد الشارع في المقامات الثلاثة; فكما لا يحكم ببطلان الصلاة في المشكوك بعد وقوعها صحيحة شرعا لموافقتها للأمر قبل كشف الخلاف، كذلك ينبغي أن لا يحكم ببقاء النجاسة في المغسول أو بحدوثها حين الانكشاف وبحدوث النجاسة للملاقي حين الانكشاف أو بقائها.
إلا أن يفرق بين الأخيرين بأنه لم يقع عمل فيه يحكم بصحته شرعا ولو مثل الصلاة في الملاقي - بالكسر - فبعد الانكشاف يعلم بتساوي المتلاقيين في واقع النجاسة، بخلاف التطهير المحكوم بالصحة شرعا لموافقته للأمر الغيري بالغسل بالطاهر شرعا; فإن التطهير صحيح والغسل مؤثر في الطهارة للمغسول شرعا، فيكون كالصلاة المحكوم بصحتها مع المشكوك شرعا; والغسل بالنسبة إلى طهارة المغسول مما يتصف بالصحة تارة فيما كان، مع الشرائط وبالفساد اخرى فيما لم يقترن بها أو ببعضها.
{جريان الإجزاء في المقام} وبالجملة: ليس مرجع جواز الدخول في الصلاة طاهرا، إلا إلى أن التعبد بالطهارة الشرعية ما دام موضوعها، مقتضاه التعبد بأحكامها التي منها صحة الصلاة مع مورد الحكم ما دام الشك; ومعه لا يكشف ارتفاع الشك عن عدم الحكم الشرعي في ظرف الشك; وحدوثه كاف بصحة ما وقع من المقترن بمورده المشروط بنفس الطهارة، وإنما يمنع الارتفاع عن العمل بمثل العمل السابق; فلا