القرينة على الإيجاب فيه. وعمل المتشرعة، هنا كعمل العقلاء في أوامرهم، فتحفظ.
ومما قدمناه ظهر: أن الظهورات اللفظية الوضعية، على طبق الظهورات الفعلية بالنسبة إلى ما تحمل عليه بسبب الغلبة ونحوها، لا أن النزاع يختص بخصوص الألفاظ المنشأ بها البعث، بل يجري ملاكه في جميع ما ينقسم إلى القسمين - دالا ومدلولا - على حسب ما قدمناه. وكثرة الاستعمال في كل مع القرينة لا تؤثر في موارد عدم القرينة، وليست الكثرة بالغة إلى حد المجاز المشهور المستغنى عن القرينة، بل يأتي مثله في سائر الدوال على الإنشاء.
نعم، الإنشاء اللفظي - لأنه توسعة إكرامية للبشر - فاللفظ فيه نائب بالمواضعة عن الإشارة بغير اللفظ، كما أنها تنوب عنه في صورة عدم التمكن أو تعلق الغرض بعدم التلفظ; وكما أن المحتاج في الإشارة إلى القرينة، الندب والكراهة، فكذا في النائب عنهما، لعدم الاختلاف في الدلالة ولا في شروطها بل في الدال.
وأما الجمل الخبرية المستعملة في الطلب - إسمية كانت أو فعلية - فقد مر أن الكاشف عن إنشاء البعث هو الذي يستظهر منه الحتم مع عدم بيان الندب، من دون اختصاص ببعض أقسامه، إلا ما يغلب التعبير به عن غير الحتم.
{تحقيق في الإنشاء بالإخبار} وأما الإنشاء بالإخبار عن الوقوع، وهو الذي جعل مفروغا عنه، بل جعل التوسيط بالإخبار سببا للأظهرية من الصيغة في الدلالة على الوجوب، فلابد من النظر في كيفيته بحسب الصناعة; فإن مثل «يعيد» ليس المخبر عنه قابلا للإنشاء المتعلق بالنسبة التي هي مضمونه، بخلاف مثل «أنكحت»; فإن النسبة الإنشائية