والبحث في الأوامر - من جهة رجوعه إلى البحث في تشخيص الظهور - من مسائل الاصول على الميزان المذكور سابقا، وبعض المباحث الراجعة إلى التصور والتصديق المربوطين بهذه المسألة الاصولية، من مباديها.
الفصل الأول في مادة الأمر وصيغته {مادة الأمر} فمنها: شرح مفهوم «الأمر» المستعمل في معان عديدة، لكن المستعمل فيه، بلا قرينة وبدال واحد، بحسب الظاهر، معنيان: الطلب المدلول عليه بدال إنشاء، والشيء; والأمر فيهما يدور بين الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي واللفظي.
{محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر} أما الحقيقة والمجاز، فلازمهما العلاقة بين الطلب والشيء; ومصححية ما بينهما من العموم والخصوص، للتجوز، في غاية البعد، مع ما سيأتي من النقض المشترك.