في التكليف بالصلاة مع الترابية، لا ترخيصا وإرفاقا ورفعا للحرج والعسر الملحوظين في تشريع التيمم.
وكذا مثل عمومات التقية إذا استفيد جواز الصلاة في أول الوقت مع المندوحة الزمانية، أي في الزمان المتأخر، بل المكانية أي في هذا الوقت في مكان آخر; فإن الأمر بالاجتماع معهم مع الإعادة في مكان آخر أو زمان متأخر; زيادة في التكليف، لا تسهيل وتيسير، إلا أن يكون المراد الصورة المنجية من الفعل; لا مع إسقاط الشروط والموانع التي لا يمكن التحفظ عليها مع الاجتماع المذكور.
ومن المعلوم أن التقية للنجاة من شر الدارين، لا الدنيا فقط، وإلا فلا معنى للأمر بالقراءة في النفس. وهما بخلاف مثل «رفع الاضطرار» و «قاعدة الميسور»، للزوم تعلقهما بنفس المأمور به إذا وقع مورد الاضطرار وهو الجامع بين جميع الأفراد الطولية والعرضية، وهو الثابت الذي يسقط بكونه معسورا ولا يسقط ما هو الميسور.
{لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر} بقي الكلام في استفادة الإجزاء الغير اللازم للأمر، أي لمجرد الأمر ثبوتا.
وحاصله: أن الأمر الاضطراري لابد من فرض ثبوته مع العذر الغير المستوعب، وإلا لا محل للبحث عن الإجزاء، ولابد في ثبوته من دليل خاص، أو إطلاق الأمر لصورة عدم الاستيعاب ولاحتمال عدم الاستيعاب، فإذا شك في موارد ثبوت هذا الأمر المفروض في التخييرية على النحو المتقدم من التخيير بين الأقل والأكثر المحتمل في مقام الثبوت بأن يكون العمل في حال الاضطرار مع