واستعمال مورد الخلاف، مما لا يمكن دعوى احتمال عدمهما في مثلها.
والاستناد إلى مطهرية الغيبة حتى مع المخالفة في الاعتقاد في مسألة الطهارة والنجاسة - كما عن «الجواهر» (1) و «السيد الشيرازي» (قدس سرهما) (2) - لا يخلو من الاحتجاج بالظن أو الاحتمال في موارد العلم بالخلاف.
نعم، يمكن أن تكون السيرة الجارية على ترك الفحص أو على ترك الالتزام بترك ترتيب الأثر للصحة مع العلم العادي، حتى يعلم عدم المخالفة شخصا كاشفة عن الإجزاء، للكشف عن مصلحة بدلية، كمصلحة التسهيل على المكلفين المختلفين غاية الاختلاف، كما كشفنا عن الإجزاء عن الإعادة في آثار الأعمال السابقة ببعض الأدلة المتقدمة، والله العالم. ويؤيده ما في الالتزام بعدم الإجزاء في مثل ذلك من العسر الواضح.
تنبيه {في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمه} هل يتعين الالتزام بالمصلحة البدلية في مؤدى الطريق والعمل بالأصل المثبت للحكم الظاهري فيما يثبت فيه الإجزاء، كما تقدم استظهاره مما في صحيح «زرارة»، ومن أدلة الاصول أو لا؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى الطريقية في أدلة الأمارات عدم الإجزاء رأسا، وقد خرجنا عن ذلك بمقتضى الدليل في بعض الآثار المتقدمة; فالمتيقن من ذلك هو توسعة الشرط فيما لا يجب النقض فيه بالإعادة إلى الأعم من الظاهري.