كما يظهر أن عموم «لا تعاد» لصورة الجهل بالحكم أو نسيانه لا بأس به فيما لا إجماع على خلافه. وإدراج الأمر فيهما في الاضطراري، لمكان عدم التمكن من الرعاية مع القربة وقصد الأمر بخصوص ما هو المأمور به واقعا لا اعتقادا وتخيلا، ومع قطع النظر عن قصد الأمر، فالأمر بما عدا مورد الجهل أو النسيان، اختياري لعدم العجز عن موردهما عملا.
(٣٤٥)