وقرره وأوضحه في المقام من دون إضافة شيء آخر، وإنما أشار إلى تقسيم المصلحة ثبوتا إلى المساوي والناقص للعمل الاضطراري وحكم عدم المساواة، في ضمن البحث عن الإجزاء للأمر الظاهري.
{المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلق} ويمكن المناقشة في الترديد المتقدم، بأن انطباق عنوان الصلاة على عمل المضطر حيث ليس بالوجدان بل بالتعبد، فلابد من تشخيصه بالأمر، ولا يمكن الالتزام بأمرين: يتعلق أحدهما بعنوان الصلاة، والآخر بتطبيقه على عمل المضطر، فلابد من اتحاد الأمر وتعلقه بالمتخصص.
وحيث إن الأمر به وبالصلاة واحد، علم أن المتخصص صلاة المضطر، كما أن المتخصص الآخر صلاة المختار، وإن كانت معرفة الانطباق مخصوصا بالشارع، ولذا اكتفى بأمر واحد صلاتي بعمل خاص للمضطر وبعمل خاص للمختار، وينتج ذلك حكم التعلق بالعنوان المختلف مصداقه في الإجزاء.
لكن عدم ملاحظة الجامع، أمر على خلاف وجدان المتشرعة بأن يكون المأمور به أمورا متباينة لا جامع بينها، أو لا يلاحظ الجامع في الوضع والأمر; لكن ملاحظة الجامع فيهما لا تنافي ملاحظة الخصوصية أيضا; وثبوت المصلحة اللزومية للجامع لا ينافي ثبوت مصلحة اخرى لزومية للمتخصص، امر لأجلها بالإعادة أو القضاء.
فالحاصل: أن الوضع وإن كان لنفس الجامع إلا أن المأمور به هو الجامع المتخصص، وذلك غير مستلزم للإجزاء إلا مع إحراز البدلية في المصلحتين ولو بكشف الإطلاق الآتي عن ذلك; وعليه: فلا ملازمة بين الوحدة والإجزاء.