الخصوصيات إلا العنواني الاسمي، كما لا جامع بين ما أخبر عنه وما انشئ إلا عنوانيا، فلا يمكن تفهيم الإنشاء إلا بالقرينة، كسائر المشتركات اللفظية المحتاجة إلى التعيين القصدي والكلامي في كل من المعاني، وإن كان إحدى الخصوصيتين هنا - وهي الإخبار - غير محتاجة إلى القرينة بخلاف الإنشاء; فمع قصد الإنشاء ونصب القرينة عليه، يكون كالإنشاء بالصيغة المختصة، ويلزمها الوجوب الذي يلازم حكم العقل بالتحسين والتقبيح.
فعليه: لا فرق بين الجمل الخبرية، إذا قصد بها إنشاء الطلب ودل عليه بالقرينة، في أصالة الوجوب، بمعنى الغلبة التي هي منشأ الظهور بلا حاجة إلى القرينة على الوجوب، بل المحتاج إليها الندب.
ومما قدمناه ظهر: أنه لا تأثير لكون إرادة الإنشاء على الحقيقة في الاستعمال; بل إذا علم قصد الإنشاء في مورد، ولو بنحو سبك المجاز، فإن ظهوره الفعلي في الإيجاب متبع، كما لو كان الاستعمال حقيقيا.
كما ظهر: أن خصوص الموضوع في الدال على النسبة، وعدم الجامع بين الخصوصيات الوجودية للنسب، واختلافها بالحقيقة في الإخبار والاعتبارية في الإنشاء مع كون الافتراق من الطرفين، ودخول الطالب في الاعتبارية لأنها نسبة طلبية، وأجنبية المتكلم في الاخبار عن الواقعية، يوجب الاشتراك اللفظي. وأصله الحاجة في التعيين إلى القرينة، إلا أن يكون عدم القرينة في مقام على إحدى الخصوصيات، بحكم القرينة على بعضها المعين. وقد مر الكلام فيما يرجع إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له في محله.
{صلة البحث بالتحسين والتقبيح} وحيث عرفت أعمية مورد الحكم من الألفاظ، عرفت أنه ليس شيئا مربوطا