أو يقال: إن عدم زمانية الشيء لا ينافي ترتب ما ينسب إليه من الأفعال زمانا والعبرة في التلبس والانقضاء، لحاظ الفعل والنسبة بحسب الزمان; وأنه مع انقضاء الفعل في زمان النسبة هل اللازم، التجوز في الصدق أو لا؟
{القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده} وقد يؤيد ما تقدم في وجه المنع، بعدم اشتراك المضارع معنى، لعدم الجامع بين الزمانين; فالمأخوذ معنى يصح انطباقه على كل منهما، ويبعد مخالفة الماضي في الأخذ في المدلول مع المضارع وإن اختلفا في ما هو المأخوذ.
وفيه: - مضافا إلى أن الجامع لا يعتبر فيه عرضية الأفراد، فلا مانع من وجود الجامع بين الأفراد المترتبة الوجود وإن اشتركت في التأخر عن زمان خاص كزمان النسبة وبالإضافة إلى زمان ماض بالنسبة إلى زمان النسبة ويحتاج حينئذ - في التخصيص بالحال أو الاستقبال - إلى قرينة كسائر المشتركات المعنوية، بل مع الاشتراك اللفظي أيضا يحتاج إلى قرينة التعيين كما هو واضح - أنه لو سلم عدم الاشتراك اللفظي في المضارع، فالمأخوذ فيه هو الجامع بين اللحوق والاقتران، وهو الاستقبال بالنسبة إلى زمان محقق للسبق، أي الزمان السابق على زمان النسبة; فإنه يقابله الزمان المتأخر عن زمان السبق، فقد يكون مقارنا لزمان النسبة وهو الحال، وقد يتأخر عنه وهو الاستقبال.
والجامع العنواني بين الزمانين، كالجامع بين الثلاثة كأحد الأزمنة في الإمكان والامتناع في الأخذ في المدلول ووقوع ذلك وعدمه. وحيث يبنى على كون المأخوذ في الماضي هو الزمان السابق على زمان الإسناد، فيكون المأخوذ في المضارع، الزمان اللاحق لذلك الزمان السابق وهو الأعم مما يقارن زمان الإسناد وما يتأخر عنه ويدل على كل منهما بالقرينة.