العلتان في المعلول الواحد; فوحدة الغرض هو الفارق بين القسمين، بمعنى ترتبه على السابق، واشتراك المقارنين في تحصيله، بخلاف سائر الأقسام للواجب، لتعدد المكلف به في التعيين، فتدبر.
واشتراكها جميعا، في إمكان تحصل الغرض بالتقارن وتركه بالتقارن في الترك، والاختلاف بتحصل السابق فقط هنا، وبتحصلهما في العيني مع التعاقب وفي التعييني أيضا.
{تفرقة اخرى} ويمكن التفرقة أيضا، بكون الوجوب في الكفائي، متعلقا بأول دفعة، فيكون قيدا وعنوانا للواجب; فمع العدم يعصى الكل; ومع التقارن في الدفعة الاولى يمتثل الكل; ومع التعاقب يمتثل المتقدم فقط، بخلاف العيني فليس فيه هذا التقييد، فلذا يمتثل في الدفعة الثانية، أعني المتأخر، لبقاء الوجوب. وهذا يتحد مع الفرق بالغرض، بل معلول لذلك، حيث إن اختلاف سنخ الغرض بالوحدة، يوجب اختلاف العنوان المذكور.
ويصحح الغرض في التخييري بأن الواجب أول دفعة من امتثال شخص الأمر المتعلق بأحد شيئين مثلا، كأن يفعل العدلين أو أحدهما، فهو المحصل للغرض ولعنوان الدفعة الاولى. وبعد حصول الغرض والعنوان لذيه، فلا يبقى محل للأمر والامتثال.