{إشكال في استفادة الإطلاق وحله} ويمكن أن يقال: إن إطلاق الأمر للعذر الغير المستوعب احتمالا، مترتب على إحراز موضوعه، وهو موقوف على إرادة مطلق عدم الوجدان; ولازمه كفاية عدم الوجدان في أول الوقت، لفعلية الأمر بالترابية ولو مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت، وهو مناف لإطلاق الوجدان لذلك الوقت، المقتضي لفعلية الأمر بالمائية حينئذ، مع أن الظاهر عدم الالتزام بالإطلاق مع العلم بارتفاع العذر بعدئذ، بل المناسب حمل الوجدان والعدم، على ما كان في موطن الأمر وهو ما بين الحدين; فالوجدان في بعضه، كاف في الأمر بالمائية، ولا يكفي لعدم الوجدان إلا عدم الوجدان في تمام أبعاض ما بين الحدين.
إلا أن يقال: إن الوجدان والعدم - كالسفر والعدم، أي الحضر - يراد به ما كان في كل قطعة من أزمنة التكليف، لا مجموع تلك الأزمنة، والمكلف في كل زمان واجد للماء أو لا للصلاة المحدودة بما بين الحدين، فهو مشمول لإطلاق دليل الحكمين فيما لم يعلم بالخروج، كصورة العلم بارتفاع العذر في آخر الأزمنة على ما مر.
{تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر} نعم، مقتضى استصحاب العذر إلى آخر الوقت، هو التكليف فعلا بالترابية، كما إذا علم أو أخبرت البينة بعدم الارتفاع إلى آخر الوقت; كما أن مقتضى استصحاب الوجدان، أنه مع احتمال طرو العذر بعد الوجدان، لا تجب المبادرة إلى الفعل مع بقاء الوجدان بالاستصحاب إلى زمان العلم بارتفاع التمكن; فإذا استصحب في الأول بقاء العذر إلى آخر الوقت، ترتب عليه الأمر بفعل الصلاة في أبعاض الوقت، والمتيقن منه صورة إحراز عدم الوجدان مطلقا، سواء كان بالتأخير