غير حيثية النقل المتوقف على الهجر، حتى أن الناقل وضعه غير نقله، والمعلوم هو الأول; وأما الثاني، فمقتضى الأصل في الحوادث المحتملة المعمول به في الأوضاع المبقاة على الحالة السابقة، عدمه، لأنه يحتاج إلى أمر وجودي، أو عدم بقاء أمر وجودي، ومقتضى الأصل فيهما العمل على السابق.
إن قلت: لا مدرك لهذا الأصل من استصحاب أو غيره، لعدم إمكان إثبات الظهور بالاستصحاب، مع أن الحمل على المعين أو المردد موقوف على الظهور، والعمل بأصالة عدم القرينة ليس من العمل بالاستصحاب، بل من العمل بأصالة الحقيقة، ولو كان منشأها الشك في وجود القرينة.
قلت: هذا يجري في الشك في الوضع للثاني، كان هناك شك في الهجر للأول أو لا; وعلى أي، يتوقف عن الحمل على الأول، مع أنه لا ينبغي التردد في عملهم على الحالة السابقة; ولعله، من جهة أنه من الظنون التي لا ترفع اليد عنها إلا بأقوى منها، لا من جهة التعبد ببقاء الحالة السابقة شرعا.
وأما احتمال التعبد من العقلاء في العمل بأصالة الحقيقة فهو وإن كان معه يثبت الفارق بين الموردين، للعلم بالحقيقة في أحدهما والشك في بقائها في الآخر، إلا أن المحتمل خلاف الصواب، كما لعله يأتي بيانه في محله.
{وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوى} وكيف كان، فلا ارتياب في العمل على الوضع السابق بما له من الأثر المترتب على الاشتراك في المقام، ولا فرق في عملهم بين الشك في الهجر مع القطع بالوضع للثاني، كما هنا، وبين احتمال عدم إرادة الأول مع عدم القطع بالوضع الثاني، والجامع بقاء الأوضاع السابقة على ما كانت عليه إلا مع أمارة أقوى