وإن لم يعلم ملاكيتها للصلاتية ومقوميتها لها، بل علم خلافها وتحقق الصلاة في أبدالها.
وذلك، لأن الصحة مع وجود الأركان ولو في الجملة، تكشف عن الصلاتية المطلقة، وإلا كان المشتمل عليها صلاة من بعض وغير صلاة من بعض، وهو خلف الوضع للأعم من الصحيح، ووحدة معنى الصلاة في الجميع، وعدم الوضع لخصوص المراتب.
كما أنه إذا علم وجود عشرة أجزاء وعلم صدق الصلاة معها وإن احتمل تقومها بخمسة غير معينة منها، فإنه حينئذ يتمسك بالإطلاق في نفي الحادي عشر.
{ذكر ثمرة للبحث} وبالجملة: إذا جاز للصحيحي دعوى الوضع للمؤثر بالفعل بوجه ما، جاز للأعمي دعوى الوضع للمؤثر بالقوة بوجه ما.
وصحة التمسك بالإطلاق في الجملة في قبال عدمها على الوضع للصحيح، يمكن أن يكتفي بها في ثمرة البحث عن الموضوع له وأنه الصحيح أو الأعم، فتدبر.
{بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح} ويمكن توجيه التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح، بأن يقال:
الأمر بعنوان الصلاة الموضوعة لما لا ينطبق إلا على الصحيح، عين الأوامر المتعلقة بالأبعاض بالأسر، فهي عنوان لمجموعها الواقع على النحو المؤثر; وهذه العينية هي مبنى الانحلال في جريان البراءة. وحيث لا يعلم بما هو المؤثر وأنه مجموع