توليدي كالاحراق للإلقاء; فالمسبب اعتبار يحصل بالإنشاء المقصود به تحقيق ذلك الأمر الاعتباري.
وعلى أي، فالوضع للمؤثر بالفعل مقارب بحسب النتيجة مع الوضع للمسبب، ولا إشكال في تغايرهما وجودا وأن أحدهما اعتباري إنشائي تسبيبي والآخر مباشري تكويني.
{يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثر} وعلى الوضع للأعم، لا إشكال في صحة التمسك بالإطلاق; وأما على الأول، فقد يقاس المقام بأسامي العبادات، ويستشكل في صحة التمسك بالإطلاق.
ويدفع: بأن الموضوع في أدلة النفوذ، سواء كان هو الأثر أو المؤثر بالفعل، فمرجع الإنفاذ إلى إمضاء الشارع لطريقة العرف وتقريره ما عندهم; فليس الموضوع إلا المحقق عند العرف وبحسب اعتبارهم، أو ما هو المؤثر عند العرف في اعتبارهم; وأن المراد من ترتب الحكم عليه بالنفوذ، هو تقريره ما لديهم; وأن الثابت لدى الشرع مماثل للثابت عندهم، أو أن المؤثر عند الشرع هو المؤثر لديهم، إذ لا يكون موضوع التقرير إلا ذلك.
ومما ذكرنا ظهر عدم الفرق بين تسمية الأثر بالبيع أو المؤثر بالفعل، في هذا الإطلاق.
{تقرير الإطلاق الكلامي في المقام} بل يمكن أن يقال: إن الإطلاق في التقديرين كلامي، لا مقامي، ولو قلنا بأن