الدخل في الفاعل أو القابل، فهناك أثر أو اشتداده، غير حاصل بالجامع إلا متخصصا; فالأمر بالثاني كالأول يكون نفسيا، ولا دافع له إلا الإطلاق كلاميا ومقاميا من حيث ضم الوجود الثاني للصلاة متخصصة، لمكان استظهار تمام وظيفة الوقت أو تمام الوظيفة من الأمر بعمل المضطر في الوقت أو آخره، بلا بيان لتقييد ما هو الواجب بكونه في ضمن صلاتين هما معا أحد طرفي التخيير. وكذا الحال في اقتضاء الأصل نفي وجوب الضميمة في أحد طرفي التخيير.
ويمكن توضيح ذلك، بأن الجامع بين مطلق المراتب المختلفة واجب تعييني، وإنما التخيير والتقييد لو كانا [فهما] في أفراده. والأمر الاضطراري لا أقل من كشفه عن الإذن في تطبيق الواجب التعييني المطلق في جميع الخصوصيات حتى تعدد الوجود، على ذلك العمل; ومقتضى إطلاق الكاشف عن الإذن من حيث الضميمة حتى التعدد في الوجود، كفاية ذلك، وانطباق ما لا يجوز تركه ولا يجب معه شيء آخر ولا وجود آخر لإطلاقه، عليه، فهو يجزي عن الضميمة إطلاقا وأصلا حتى عن ضميمة الوجود الثاني في حال الاختيار.
{وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه} والإنصاف، أن إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء، الكاشف عما ذكرناه من تمامية الإطلاق في نفي وجوب غير الواحد بسبب حدوث الوقت، من الواضحات.
وأما عن الإعادة، فوجه نظريته نظرية جواز البدار، أعني ثبوت الأمر في أول الوقت، وإلا فالإجزاء - على تقدير الثبوت أيضا كالإجزاء عن القضاء بالإطلاق المتقدم - واضح مرتكز في الأذهان، يحتاج خلافه إلى بيان صريح.
وحيث إن الإجزاء عن الوجود الثاني للواجب، بحدوث الوقت وسبب