الاستعمالات، فلا يعين الحمل على العرفي، كما لا يوجب التوقف في صورة الاشتراك، وإن كتب اللغة ناظرة إلى الاستعمالات الشرعية وبيان مرادات الشارع; فترك البيان يكشف عن انتفاء العرفي حين تلك الاستعمالات، بل فيما تقدم على عصر تدوينهم; فالظاهر أن ما عن «الشهيد» (قدس سره) في بعض كتبه من تقديم العرف، في الفرض، غير سليم عن الوجه القريب الذي قدمناه وفاقا في النتيجة لما عن «السيد بحر العلوم» (قدس سره).
وإذا كان للفظ حقيقة عرفية عامة وعرفية خاصة، حمل على عرف المتكلم; فإن لم يعلم عرفه، فالظاهر أنه كالمشترك بلا قرينة التعيين، ومثله الكلام في العرفيتين الخاصتين أو العامتين.
فصل {في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب} إذا اختلف في معنى اللفظ عرف المتكلم والمخاطب، فإن علما بالتغاير ويعلم كل منهما للتغاير ولم تكن قرينة خارجية من حال أو مقال، تعين إرادة أحد الأمرين.
فهل يكون كون المتكلم يعبر عما في ضميره في مفهوم اللفظ وناطقا بلغته، قرينة على إرادة المعنى المعروف لدى المتكلم، أولى من كون قيامه مقام الإفهام الغير الحاصل إلا بالتكلم بلغة المخاطب على إرادة ما عند المخاطب في مفهوم اللفظ أو العكس، أو يتوقف فيه، لعدم فهم الأولوية بناء على اشتراك اللفظ حينئذ بين المعنيين والقرينة المذكورة للتعيين لا للتجوز، وإلا فلا يصار إلى المجاز مع احتمال الحقيقة; وعدم العلم بالقرينية، لعدم الأولوية، بل عدمها عقلا حينئذ؟