الخاص; فتؤثر كيفية الاستعمال في الوضع للعام أو للخاص وفي عدم الاشتراك اللفظي، إلا في جريان الإطلاق في غير الجزئي الحقيقي وجواز التمسك بالبراءة مع عدم المقدمات. وسيأتي ما يوضح المقام إن شاء الله تعالى.
{عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاق} ويمكن أن يقال: لا وجه للخصوصية في الموضوع له هنا وإن قيل بها في أسماء الإشارة ونحوها، لأن الصلاة مثلا، كالقيام والركوع والسجود، إلا في اعتبار الاجتماع فيها، فتكون - كأسماء الأعراض المقولية - عامة في الوضع والموضوع له; ولو فرض التخصيص بالأصناف المذكورة - مع أنه على خلاف الواقع - فلا يزيد على الاشتراك اللفظي الواقع في أسماء الأجناس الموضوعة مع وحدة اللفظ لأجناس غير مجتمعة تحت جامع وحداني; فإن المانع عن التمسك بالإطلاق، كون الموضوع له - أياما كان - صحيحا، كان الاشتراك بين الأصناف الصحيحة لفظيا أو معنويا، كما هو واضح; فعدم صحة التمسك بالإطلاق، لا فرق فيه بين الالتزام بعموم الموضوع له أو خصوصه بالجزئية الإضافية المذكورة.
{الطريق الثالث} وأما الطريق الثالث القريب من الثاني، فهو أن يكون الوضع بمعرفية النهي عن الفحشاء مثلا، لما يؤثر فيه بعنوانه الواقعي الغير المعلوم لنا، بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له عاما، وهو مجموع هذه الامور الدخيلة في الغرض، المعنونة بالعنوان الملزوم للغرض.
وهذه الامور التي يكون مجموعها صلاة، يعرفها الأثر المعلوم لنا وملزومه المعلوم للأمر والواضع، لكنها ذات عرض عريض من حيث جزئية هذه الأفعال