واجبا، لكونه جزءا للواجب، ومع الاقتصار على غيره لا يكون الزيادة واجبة، لخروجها عن الجزئية للواجب، والدفع السابق في المصلحة بجوابه، آت هنا.
{التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيات} وأما كون كل من الطويل والقصير فردا مغايرا للآخر، فإنما يصح به التخيير الشرعي بل العقلي أيضا في الدفعي، كرسم الطويل أو القصير بالنقش الواقعي دفعة، لا في التدريجي الذي يلغو الازدياد بعد تحقق ما يمكن الاقتصار عليه; فإنه مع عدم الاقتصار وإن كان فردا واحدا ممتدا بالفعل للاتصال، إلا أنه بحسب التقدير متعدد يجوز الاقتصار في تحقق الطبيعة على حدين منه أو أزيد.
ومثل ذلك قراءة التسبيحات الأربعة متصلة بلا فاصل مناسب; فإن وحدة القراءة التدريجية، لا تدفع إشكال اللغوية فيما زاد، وكونه جائز الترك لا إلى بدل، مع أن الاتصال غير لازم في طرف التخيير; فهناك أفراد فعلية، فكيف يكون مجموعها فردا واحدا عدلا للفرد الواحد؟
وكون الواجب الشرعي مركبا في أحد العدلين وغير مركب في الآخر، معقول في غير الجزء الذي هو زيادة على الأقل فقط، لا شيء آخر، فلا يكون الواجب إلا الأقل تعيينا، ويكون الزائد مستحبا.
{بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب} ويمكن أن يقال: بإمكان تأثير الطبيعة - في حد ومقدار - في مصلحة، وتأثيرها في حدها الآخر ومقدارها الآخر، في ضد تلك المصلحة; فمع التضاد بين المصلحتين قد يكون الحد الآخر باطلا ومبطلا، كزيادة ركعات الصلاة، أو أشواط