بمعنى المشية والإرادة المنسوبة إلى الشائي والمريد.
وأما إطلاق الأمر في مقام الإرادة التكوينية، فمحتاج إلى القرينة الثابتة في مثل قوله تعالى:) إنما أمره إذا أراد شيئا... ((1) الآية; مع أنه - كما مر - يكون الأمر بمعنى الشيء بالمعنى المجموع ب «أمور»، غير الأمر والشيء بالمعنى المجموع على «أوامر»; فالموضوع له في الموضعين متغايران متعددان; فالأظهر ثبوت الاشتراك اللفظي للأمر، بين الطلب الإنشائي والشيء بمعنى الماهية المشية، المقصور فيها النظر إلى الإضافة إلى القابل من الجواهر والأعراض، وجمعهما مختلف، والأول مشتق والثاني لا يطرد اشتقاقه.
ولابد فيهما من قرينة، كما في كل مشترك لفظي; ويمكن الاكتفاء بالقرينة على انتفاء إرادة كل منهما في تعيين الآخر، فيقدم على أقرب المجازات أيضا إلا مع قرينة خاصة على إرادته.
{اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمر} وهل يعتبر في الأمر العلو، أو الأعم منه ومن الاستعلاء، أو لا يعتبر؟ كما ربما يستفاد من صحة توبيخ الآمر إذا كان سافلا، فيجاب بالتوبيخ على الآمر الإدعائي بالاستعلاء، لا على الحقيقي ولو بالاستعلاء.
يمكن أن يقال بكفاية المعرضية للائتمار ولو لم يكن علو ولا استعلاء، كما لا يكفي مطلق الاستعلاء والعلو بلا معرضيته، ولازمه عدم تحقق الأمر مع العصيان المعلوم المطلق مع إمكان الائتمار، وإنما تنكشف الإرادة المستحق بسببها العقاب في الجملة، كما فيما لم يتمكن المولى من كشفها.