وينضاف إلى ما ذكر: لو ضم إليه حكم عمل الغير المحكوم بالصحة في نظر العامل; ففي عدم ترتيب الصحة وترتيب الفساد، ما لا يخفى من العسر، بل العلم بالعدم في الجملة، كجواز العقد على معقودة الغير بالفارسية; ودفع النقض، بما دل على أن لكل قوم نكاح، يجامع الإجزاء المطلق، وتخصيص المقتضي العام لعدم الإجزاء، ولا يتعين فيه الأخير، كما يجامع التفصيل في «الفصول» (1) على ما مر; فتعميم عدم الانتقاض أقرب. والله الهادي إلى الصواب.
{مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين} إلا أن يناقش في استفادة العموم بالوجه المذكور، بأن مدلول الصحيح، هو نفي النقض بالإعادة فيما ينقض بمجردها، لا تسويغ البقاء على العمل السابق المترتب على صحة ما وقع واقعا; فهناك لازمان واقعيان للصحة الواقعية. وترتيب أحدهما للاكتفاء بالحجة على العمل في زمانه في وجود شرطه، لا يستلزم ترتيب الآخر، لاحتمال الإناطة بالوجود الواقعي في ذلك اللازم، كما أنيط به إحداث مثل ما كان قطعا.
والملازمة بين اللازمين في وجودهما الواقعي، لا تستلزم الملازمة في الوجود التعبدي الجعلي، فعدم الإعادة دل عليه الدليل وتسويغ البقاء بلا إعادة صحيحة على العمل بما كان لم يدل عليه الدليل، ومقتضى الطريقية هو النقض، كان بالعلم بالخلاف أو الحجة على الخلاف; فإن الإعادة نقض الالتزام بحدوث الصحة للعمل الموافق للأمر الظاهري على التفسير المتقدم منا، بخلاف ترك الجري بعد الانكشاف، على ما سبق، وعدم إبقاء الآثار بعده; فإنه ليس نقضا