فنفس عدم إمكان أمرين نفسيين - بشيء من الوجوه - يكشف عن عدم إمكان تدارك ما فات إذا كان لزوميا; فإما لا أمر، لأنه مفوت للازم الغير القابل للتدارك، وإما لا فوت، لوفاء الاضطراري بمصلحة الاختياري بحدها. وحيث لا يمكن التدارك في الوقت مع ارتفاع العذر فيه، فلا قضاء في الخارج لما لا إعادة له في الوقت، لأن عدم التدارك في الوقت، يعين عدم الأمر في الوقت أو حصول المصلحة اللزومية به، ومعها لا مجال للقضاء.
وأما مع استيعاب العذر للوقت فقد يقال: لا دافع للقضاء إلا الإطلاق المقامي بالوجه الثاني الجاري في كل من الإعادة والقضاء. وقد مر عدم إمكان التمسك بالإطلاق، لما مر من المناقشة; وكذا عدم إمكان استيفاء الباقي بأمر نفسي في الوقت أو خارجه بنفس الصلاة مثلا.
لكنه نقول: مع وفاء الفعل بمصلحة العمل الاختياري في صورة رفع العذر في الوقت، فالمأتي به في آخر الوقت أولى بالوفاء، لأن الثاني حافظ لمصلحة الوقت والأول غير حافظ، قضية لعدم الوجوب، ومع ذلك اخترنا الوفاء بالمصلحة بحدها، فلا يكون الثاني أقل منه أثرا أو أضعف منه، فلا يمكن الجمع بين وفاء الأول بها بحدها دون الثاني بالالتزام بالإجزاء عن الإعادة دون القضاء.
إلا أن لا نلتزم بالأول، فيقال: بأن الأمر في الثاني لمصلحة الوقت، فيكون الفائت متداركا بالقضاء. وقد تقدم الحال في أمرين نفسيين.
{التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء} هذا، ويمكن أن يقال: بأن الإنصاف إمكان تعدد مصلحة العمل الاختياري أو اشتدادها مع قيام المصلحة اللزومية بالجامع المتخصص، لرجوع الشرائط إلى