الفصل السادس في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمها الظاهر، جريان البحث في مطلق الدلالة على الطلب، كانت بالصيغة أو بالمادة أو بالجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية أو بغير الألفاظ.
{الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحة} وحيث إن الطلب بأي سبب إنشائي، كان ناشئا عن المصلحة، فلابد من ثبوتها في الفعل، ومن عدم حصولها بغير الفعل، ومن عدم حصولها في زمان الأمر; فكما أنه لولاها لم يمكن أو لم يحسن الطلب، فكذا مع حصولها بتحقق ما تقوم به، فالوجود الثاني أو المتأخر، لا مصلحة فيه تؤثر في الإرادة التكوينية أو التشريعية، لأنها حاصلة; ومع عدمها فاتصافها بالمطلوبية لو صح، لصح المطلوبية حدوثا مع عدم أصل المصلحة أو مع تحققها بدون الأمر; فكما لابقاء للطلب مع حصول المصلحة - إذ لا حدوث له مع حصولها بغير الفعل أو عدم المصلحة في الفعل - فكذا لا يتعدى دائرة المطلوبية عن الطبيعة التي تقوم بها المصلحة، بل كل واحد منضما إلى الغير غير مطلوب، وفي نفسه بدلا عن الغير مطلوب.