دليل أو تخصيصه وما في حكمه من التقييد غير المستهجن منهما، تقدم الأصل في النسخ، لمعلومية حكم الخاص، فلا يحتاج إلى أصالة العموم فيه، لمخالفته لحكم العام على أي تقدير; فلا معارض لأصالة عدم النسخ، لانحلال العلم الإجمالي بسبب العلم بحكم الخاص، فيجري الاستصحاب في الطرف الآخر، بل الإطلاق الزماني المقتضي لعدم النسخ أيضا، لعدم المعارض.
فصل {في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات} إذا دار الأمر بين ارتكاب التخصيص وأبعد المجازات، أمكن أن يقال: إنه كالدوران بينه وبين المجاز.
وذلك، لأن تقدم الأقرب على الأبعد، يقتضي أن يكون نسبته إليه كنسبة المجاز إلى الحقيقة; فلذا إذا علم عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل على الأقرب، وتكون أقربيته بمنزلة القرينة على تعيينه من بين المجازات، بخلاف المجازات المتساوية العرضية بالنسبة إلى الحقيقة; وإذا كان نسبته إلى الأقرب نسبة المجاز إلى الحقيقة، جرى فيه ما تقدم في الدوران بينهما من كون أغلبية التخصيص موجبة لترجيحه على التجوز.
بل يمكن أن يقال: بجريان الوجه المتقدم في ترجيح التخصيص على المجاز هنا، وإن كان متقوما بأصالة الحقيقة الغير الجارية هنا، للعلم بالمجازية على أي تقدير ووقوع الشك بين الأقرب والأبعد.
وذلك، لأنه بعد قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة، كان التحفظ على حقيقة القرينة بلا بيان بالحمل على الأقرب، كما أن نفس عدم بيان المجاز يوجب