والبحث عن ذلك غير مثمر في الاصول، لأن الأوامر الشرعية، من العالي، تقوم الأمر بالعلو أولا؟
ودعوى أن أمر السافل - بماله من المفاد - لا إيجاب فيه، والأمر لا يتقوم بالعلو، فالأمر بماله من المفهوم ليس ظاهرا في الوجوب، فالمسألة اصولية، مع أنها في المسألة الآتية مفيدة، فلا حاجة إلى عقد مسألة اخرى، مدفوعة: بأن للمخالف أن يقول: الأمر ظاهر في الوجوب وأمر السافل لا إيجاب فيه، فليس أمرا، فالأمر متقوم بالعلو.
والحل: أن المسلم انتفائه هو الإيجاب في عرف العقلاء وأحكامه، لا مطلقا ولو كان من قبل الآمر، بل يمكن التسلم على نفي الأمر موضوعا أو حكما في عرف العقلاء إذا كان من السافل، وذلك غير المبحوث عنه في اللغة والعرف.
{ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه} ثم إنه وقع الكلام في مادة الأمر: أنها ظاهرة في الوجوب، أو الأعم، أو أنها من المشترك اللفظي؟
فعلى الأول تحمل على الظاهر مالم تقم قرينة، على المجاز.
وهذا البحث [وما يليه، بحث] عن تشخص الظهور الذي هو حجة، كالبحث عن وضع المشتق للمتلبس، وعن الوضع للصحيح وعن الحقيقة الشرعية، وهو من الاصول، للوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيشمله الجامع الغرضي على ما قدمناه، بل الموضوعي بنحو الترديد، أي البحث عن الحجية أو تحقق ماله الحجية، والأول، عن الشأنية أو الفعلية.