وقد يقال: في وجه عدم الابتناء - وفاقا «للفخر» (1) في تفسيره -: إن المستفاد أن المتلبس بالظلم حينه محكوم بعدم نيل العهد إلى الأبد، قضية لاستفادة الإطلاق في الحكم.
وفيه: أن إطلاقه لما بعد الإسلام الهادم لما قبله - كسائر أنحاء الظلم - قابل للمنع; مع أنه معارض بإطلاق المقتضي للمفهوم; فإن لازمه، نيل من هو غير ظالم فعلا حين النيل وإن كان سابقا ظالما وكان لا ينالها، بأن يكون المستفاد من عدم نيل الظالم، نيل العادل فعلا للعهد، لا مجرد عدم المقتضى لعدم النيل، أي عدم المانع للنيل وهو أعم من المقتضى للنيل بسبب العدالة الفعلية حين التصدي; فيمكن أن يكون اقتضائه للنيل منوطا بعدم سبق الظلم، كما هو لازم كفاية سبق الظلم لعدم النيل.
{بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعم} ويمكن أن يقال: إن المراد من الآية الشريفة، تخصيص الدعاء العام من إبراهيم (عليه السلام)، وليس يتوهم عاقل عموم دعائه (عليه السلام) للمتلبس بالفعل أن يكون إماما حين تلبسه، بل لو كان دعائه عاما، فإنه يعم المتلبس في الماضي.
وقوله تعالى:) لا ينال عهدي (، يريد به تخصيص الدعوة العامة، وأن المتلبس من الذرية بالظلم السابق على نيل الإمامة، ليس أهلا لأن ينالها; ومثله لا يدفع بعموم البحث لو كان لدليله عموم، لوروده في مورد سبق الظلم بالشرك على زمان الحكم بعدم النيل; ولا منافاة بين انتفاء العقاب وانتفاء شرط الكرامة الخاصة.
ومما ذكرنا تبين عدم توقف تمامية الاستدلال، على القول بالوضع للأعم،