العنوان، نفسيا وبمحصله، غيريا، على القول بوجوب المقدمة; وأما إذا كان المعنون مأمورا به نفسيا ولا يكون مع عدم تعدد الأمر النفسي إلا بالالتزام باتحاد العنوان والمعنون وجودا وأمرا، فالشك في كمية المعنون شك في كمية المأمور به بالأمر النفسي، وفيه تجري البراءة.
توضيحه: أن المأمور به وجود العنوان وهو عين وجود المعنون، فالشك في وجود المعنون عين الشك في وجود العنوان، كما أنه عين الشك في كمية المأمور به للشك في كمية ما هو المعنون.
{القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه} فإن قلت: إذا كان العنوان معلوما، فالمأمور به معلوم بوجهه; وإن لم يكن معلوما بكنهه ومطلقا ومن جميع الجهات، فلابد من الاحتياط في تحصيله، كما إذا أمر بالكلي وشك في فردية الفرد له.
قلت: مرجع الشك في كمية العنوان، إلى الشك في كون العنوان المأمور به الذي تعلق الأمر بإيجاده بإيجاد معنونه، هو الناهي في مرتبة من النهي مثلا أو في مرتبة أعلى منها، فهو - أي العنوان المأمور به - مردد بين عنوانين ينطبق أحدهما على الناقص والآخر على الزائد وفيه تجري البراءة، لأن المأمور به بنفسه مردد بين الأقل والأكثر، أي بين أن يكون عنوانا ينتزع من الأقل وعنوانا ينتزع من الأكثر; وهذا بخلاف ما علم فيه العنوان المأمور به مفهوما وصدقا، وشك في مصداقه للشبهة الموضوعية; فإنه مورد للاحتياط; وكذا ما أمر فيه بالمسبب وشك في تحقق سببه المغاير له وجودا وأمرا; فما نحن فيه أشبه باشتباه العنوان المأمور به مفهوما بين الأقل والأكثر.