الجملة بأثره ومعنونه لا تفصيلا.
مع أن الإطلاق لا مانع منه في الأمر بالتسعة، الذي هو عين الأمر بالعنوان فرضا; فإن مرجعه إلى أن الصلاة المعلوم تألفها من تسعة، بين بعضها في هذا الدليل، المفروض أنها لو كان لها جزء أو شرط آخر غير المعلوم وغير ما هو المبين هنا، لبينه; فإنه ينتج أن الصلاة عنوان التسعة، كان معها عاشر أو لا; وأن التسعة مأمور بها بعنوان الصلاتية بما لها من العنوان المجهول تفصيلا المعلوم بالأثر في الجملة.
وبالجملة: فمحل بيان صلاتية الأجزاء مجموعها وتعنونها بالعنوان الذي تكون به صلاة، هو هذا الكلام الدال على الأمر بالتسعة بعنوان الدخالة في الصلاتية بضميمة غيرها من القيود المعلوم قيديتها; فإن عدم البيان يكشف عن عدم القيدية، وعن تحقق عنوان الصلاتية لما بين أو علم دخله في الصلاتية، كان هناك شيء آخر يحتمل بدوا دخالتها أو لم يكن; فمن هذا البيان يستفاد الإطلاق، والمفروض أن الأمر الواقع في مقام البيان مبين لتحقيق الصلاة بما في داخلها مما يعتبر في الصحة، لا لتقييدها بالخارج عنها، كما هو على الوضع للأعم.
{المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعا} فقد تحصل مما ذكرناه: أن الإطلاق، [ثابت] للمستعمل فيه، كان المراد الاستعمالي هو الموضوع له أو غيره; وأن ما دل على اعتبار شيء في العبادة يستفاد منه الدخالة في الصحة، كانت زائدة على المراد في لفظ «الصلاة» مثلا، أو داخلة في مسماها; فإن اريد الأعم، كانت زائدة; وإن اريد الصحيح، كانت داخلة; فيستفاد أن الصلاة التي لا تكون إلا صحيحة، لا تكون إلا بطهور مثلا; فمع إحراز مقام البيان يستفاد من ترك التقييد، الإطلاق، لأن محل البيان هو هذا المقام فرضا،