«الشيخ» (قدس سره)، أو أن الأمر بالعكس، كما في «حاشية الرسائل» «للمحقق الخراساني» (قدس سره)، أو يختلف الأمر بحسب مواقع الاحتجاج، كما في حاشية شيخنا (قدس سره) على «الكفاية»؟ وجوه مذكورة بأدلتها في المواضع المشار إليها، وحيث إن كلام «الشيخ» (قدس سره)، في ما إذا قطع بإرادة الحقيقة لولا القرينة، لا مطلقا، فالوجه الثالث بحسب النتيجة متحد مع ما ذكره «الشيخ» (قدس سره).
{تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ} ويمكن أن يقال: إن احتمال القرينة، إن كان احتمالا للتكليف، أو بالحيثية التي هي متكفلة لاحتماله، فلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة، بل يكفي عدم تنجز التكليف المحتمل بعد الفحص، والأصل عملي عقلي ونقلي، لا لفظي ظني أو تعبدي من العقلاء.
وأما إن كان احتمالها احتمال الانصراف عن التكليف المستظهر من اللفظ فالاحتجاج بأصالة عدم القرينة، من المولى، لا العبد.
ومرجعه، إلى أنه ليس للعبد العدول عن الظاهر استنادا إلى احتمال القرينة على خلاف الظاهر; ومرجع ذلك، إلى أن العمل، على أصالة الحقيقة ويحتج بها المولى على العبد، كما يحتج بها العبد المطيع.
واحتجاج المولى، لمكان أنه لا تنحصر حجية أصالة الحقيقة على موارد العلم، ولو جاز الاعتذار باحتمال القرينة لزم إلغاء الأصل المذكور وانحصار الجريان بصورة العلم بإرادة الظاهر، وهو مقطوع بخلافه; ففيما كان نصب للقرينة واقعا، لا احتجاج من المولى، لأنه ليس من العبد إلا التجري; وفيما لم يكن نصب واقعي صح الاحتجاج بالأصل المذكور وأنه لا معدل عنه إلا بالظفر بالقرينة بما