والجواب، هو التوسط الذي قدمناه في محله. ولا يذهب عليك الفرق بين كون المشكوك اعتباره مبطلا على تقدير عدم الاعتبار، فالدوران بين البشرط شيء والبشرط لا، والاحتياط في صلاتين; أو غير مبطل فلا يلزم التكرار; لكن الشك، في التكليف الإنبساطي النفسي بالزائد، لا في محصل المكلف به، فتأمل تعرف.
{كيفية الوضع للجامع} ولا يخفى أنه - بعد انتفاء الاشتراك اللفظي المستلزم لأوامر عديدة بالنسبة إلى الصلاة بمعنى مخصوص متوجهة إلى أصناف المكلفين المختلفين في الأحوال - لابد من الالتزام بوحدة الموضوع له لفظ الصلاة بحسب الوضع، والأمر المتوجه إليها بجهة الوحدة، وليست إلا ترتب غرض واحد نوعي وهو الانتهاء بها عن الفحشاء; ومن المعلوم أن المتبادر عند المسلمين في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده قبل نزول آية النهي عن الفحشاء مثلا وبعده من لفظ الصلاة، أمر واحد مختلف الكمية والكيفية بحسب اختلاف أصناف المكلفين، لا معان عديدة.
ويمكن أن يكون الوضع لنفس العنوان العام الملزوم لعنوان الناهي، مع كون الملزوم مجهولا كونه عنوانا للتسعة أو للعشرة; فالجهل بمقوم المعنون يوجب الجهل بالعنوان، كما لو كان الوضع تعينيا غير مقرون بالعلم إلا باللازم لذلك العنوان المتعلق للأمر واقعا والوضع الواقعي. وحيث لا يمكن التمسك بالإطلاق مع هذا الجهل، فيتمسك بالعشرة مع القطع بوجوب عنوان يتقوم معنونه بالتسعة; وكل من العنوانين تعلق الأمر به، يكون ملزوما لعنوان الناهي المعلوم.
وعلى هذا الوجه يكون الوضع عاما والموضوع له كذلك. وقد مر ما يشكل به الحال في الوضع العام والموضوع له الخاص.