العمل في حال حدوث الاختيار عدلا للعمل المنتظر الذي هو عمل المختار بشرط لا عن الضميمة، فيكون العدل لكلا العملين المنضمين لا لخصوص أحدهما، فمقتضى الاستصحاب: عدم فعلية التكليف بالترابية، كما إذا شك في دخول الوقت بالنسبة إلى أصل التكليف بالصلاة; فإن المتيقن، ثبوته في آخر الوقت إما لاستمرار العذر بالترابية، أو لزواله بالمائية.
إلا أن الشك مسبب عن الشك في الاستمرار الذي هو مقتضى استصحاب العذر، فيثبت التكليف فعلا بالترابية لولا أن مقتضى الإطلاق ثبوت الأمر بعد الوقت بلا إناطة بغير مطلق العذر في قبال العذر المطلق في جميع الوقت.
{التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء} ويدفع الإطلاق في موضوعه الذي هو عدم وجدان الماء للتطهر فيما بين الحدين، وجوب العدل، لاقتضاء الإطلاق، التعيين، كما يدفع الإطلاق من حيث الضميمة وجوب أزيد من صلاة واحدة مع اخرى; فإن الضم متعين وإن كان الأمر بالمنضم تخييريا، أي يخير بين العمل بشرط الضميمة وبينه بشرط لا عنها، لكن الضميمة حيث لم تكن قيدا، فلا يدفع وجوبها بالإطلاق.
إلا بأن يقال لو كانت الضميمة واجبة لكان وجوب المنضمين تخييريا، لجواز ترك البدار والانتظار، وحيث يدفع التخيير بالإطلاق، استلزم ذلك نفي وجوب الضميمة.
وفيه: أنه خلط بين الإطلاق المقتضي لنفي الضم والمقتضي لنفي العدل، مع أن كل ذلك بالإطلاق أيضا وطريق هذا الإطلاق سهل العبور; فإن التقييد المذكور من الغرائب المحتاجة إلى البيان الخاص لا محالة، وهو صعب التحصيل، وسواء