الحكم بحسب الدليل واردا على الأعم من جامع الأجزاء والشروط، وإلا فتقييد الواجد ممتنع; فالمستعمل فيه اللفظ، هو الأعم ولو كان الوضع للصحيح. والقرينة على الاستعمال، القيام مقام بيان القيد لو كان، ولا قيد للصحيح رأسا، بل لما يمكن أن يقع صحيحا وفاسدا، حتى في مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (1) أو «إلا بطهور» (2); فإن القرينة - على تقدير الصحيحة - تقتضي عدم أخذ الصحيحة في المسند إليه الصحة; فاستفادة الصحة، بدال آخر; فيتجه التمسك بالإطلاق ولو قلنا بالوضع للصحيح.
{مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليل} كما أنه مع إحراز مقام البيان - وهو تقدير صحة التمسك بإطلاق المطلقات - لا يحمل ما في الدليل على الإجمال، لأن المفروض وحدة الأمر بالعنوان الملزوم للنهي عن الفحشاء مع الأمر بالمعنون المجهول تركبه من تسعة أو عشرة، وإن كان أحدهما كالكلي والجزئي بالذات، والآخر بالعرض.
وعليه، [إذا كان] مقام الأمر هو مقام البيان، وقد فرض أن المبين لا يزيد على التسعة; فلو كان العاشر داخلا في أحد الأمرين، كان عليه البيان; فيكشف عدم الدخول من عدم البيان في مقامه.
ولا يعتبر في الإطلاق الكلامي أزيد من ذلك، بأن يرد الحكم على المقسم للصحة والفساد وواجد الجزء وفاقده; كما أنه لابد من إحراز مقام البيان في جميع موارد الإطلاق الكلامي أيضا، فلا أثر للجهل بخصوص العنوان المعلوم في