تقريب الإطلاق بما يقرب مما في «الكفاية»، عن «هداية المسترشدين» (1)، وتكلم فيه بما لا يخلو عن فائدة علمية، وإن كان يمكن تسوية الملاك الذي قرره في تصحيح الإطلاق بأدنى تغيير متقدم، إلى تقدير القول بالوضع للمسبب.
{إمكان التمسك بالإطلاق المقامي على القولين} ثم إنه ظهر مما قدمناه: إمكان تصحيح التمسك بالإطلاق المقامي، على كل من القول بالوضع للسبب، المختار فيه الوضع للصحيح، والقول بالوضع للمسبب، كما يتمسك بالإطلاق الكلامي في خصوص تقدير القول بالوضع للسبب مع اختيار القول بالوضع للأعم، إلا على ما مر من التحصيص بالعلل، حيث إن إطلاق المسبب عليه كلامي أيضا.
وقد مر إمكان فهم الصحيح عنده من قبل معرفية الصحيح العرفي، فيكون الإطلاق كلاميا أيضا.
{لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل} وأما الكلام في دليل الإمضاء، فيمكن أن يقال: بأنه يتم الاستدلال بمجرد عدم الردع الخصوصي عن الطريقة المستمرة العقلائية بالنسبة إلى المعاملات الجارية المتداولة قبل الشرع وبعده، بحيث يعلم عدم ارتداعهم بمثل النهي عن اتباع غير العلم برفع اليد عن عملهم في تلك المعاملات في غير ما ثبت الردع الخاص من الشارع; فمجرد عدم الردع الخاص فيما لم يثبت، يكون دليلا على التقرير