وأما تقييد المسلوب عنه، فلا يخلو عن إشكال، من جهة عدم كونه من الامور الوسيعة المتخصصة بالزمان، فلابد من تقدير مثل حدوث «زيد» في الزمان أو بقائه فيه حتى يرجع إلى اعتبار ما ليس له ضيق وقرار.
ويمكن تخصصه بالزمان، لكنه لا يطرد في التقييدات الاحوالية الممكنة للتشخصات الوجودية، بل وغيرها أيضا مع كون المسلوب عنه من الكليات.
ومع هذا، فيشكل أن يكون قسما من غير القسمين، لرجوعه أيضا إلى تقييد النسبة، لشهادة عدم اختلاف المعنى بذلك مع تقييد النسبة.
بل الفرق بين القسمين الآخرين أيضا - كالفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول - لا يرجع إلى فارق حقيقي; فالمدار، على تقييد النسبة السلبية وعدمه، في الكشف عن المجازية وعدمه، باستثناء صورة تقييد مادة المشتق بالزمان، فلا يكشف صحة السلب معه عن المجازية.
{ما استدل به للوضع للأعم} وقد استدل للقول بعدم الاشتراط بوجوه:
منها: «التبادر» و «عدم صحة السلب».
وقد مر ثبوتهما في المتلبس في الحال، إلا أن المستدل به من عدم صحة السلب هنا، عدمه في مثل «المقتول» و «المضروب»; ويمكن أن يكون ذلك لإرادة من به أثر الضرب والقتل، مما لا انقضاء له; فيكون «الضارب» و «القاتل» بهذا المعنى مثلهما.
والحكم في عدم صحة السلب، بالعكس، لو اريد نفس الحدث المضائف