فلا يتمسك بالإطلاق، بخلافه على الأعم، ولزوم حمل أسامي العبادات على المعاني الشرعية، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، مع أن النتيجة غير معنونة، لإغناء البحث عن المبدأ عن البحث عن النتيجة.
ولعل جعل المبدأين المذكورين لدخلهما في الفقه، من المسائل الاصولية - كسائر ما وقع البحث فيه عن الوضع أو تعيين الموضوع له - أولى.
وتخلل واسطة - معنونة كانت أو لا، للوصول إلى الحكم الفرعي - لا ينافي ذلك، كسائر ما وقع البحث فيه عن الظهورات; وعليه، فلا يطرد صحة إخراج المبادئ من المسائل، بل لابد في كل مبحث من رعاية وجود ملاك المسألة وعدمه.
{ماهية البحث عن حقيقة الحكم} وجعل البحث عن حقيقة «الحكم» وتقسيماته، من الأحكامية التصورية، وعن جواز الاجتماع وعدمه، من الأحكامية التصديقية، مع أنه لا يكفي في كون المبدأ تصديقيا، كونه بحثا عن ثبوت شيء للحكم في قبال البحث عن تصور نفس «الحكم» أو ثبوت نفسه، بل كون ذي المبدأ مما يتوقف التصديق فيه على المبدء، في قبال توقف تصور أطرافه على المبدأ.
وتوقف التعارض على مسألة الاجتماع من جهة توقف صغرى التعارض على اختيار الامتناع، ليس من توقف التصديق على مسألة; وليس تنقيح صغرى مسألة لمسألة، موجبا للمبدئية المذكورة، وإنما ذلك فيما كان المتوقف - بالكسر - التصور أو التصديق; والمتوقف عليه، مما لا ينطبق عليه موضوع العلم، حتى يجب خروجه عن مسائله بناء على لزوم الموضوع.