____________________
آخر ووصولا ما، بخلاف خصوصية تعيينية الحكم. والحكمان الظاهري أحدهما، كل منهما قابل الوصول منفردا بصفة التعيينية لا بصفة التخييرية، لعدم إمكان اجتماعهما في الفعلية بفعلية الموضوع.
وعليه: فالمصلحة البدلية إنما توجب جعل الحكم التخييري مع قابلية وصول الحكمين واقعا، ولا يكون ذلك إلا مع اتحاد موضوعهما عنوانا؛ وأما مع الاتحاد أحيانا خارجا - كما فيما نحن فيه - فذلك لا يكفي في إمكان كون الحكم تخييريا، لاعتبار عدم العلم بالآخر في موضوع أحدهما.
ففيه يتعين تأثير هذه المصلحة البدلية في الحكم التعييني في موضوعه. ولا يضر عدم إمكان اجتماعهما في الوصول، بل هو اللازم في الحكمين إذا كان أحدهما ظاهريا دون الآخر. والإجزاء، لمكان بدلية المصلحتين واقعا، لا لكون الحكم تخييريا ولا واقعيا؛ فسقوط الواقع، بحصول مصلحته بالعمل بما دل على الحكم الظاهري، وسقوطه بحصول مصلحته ببدلها يؤكد ثبوتها ولا ينافيه، فلا تصويب.
{القول بالحكم الطريقي التعبدي وتطبيق قاعدة اللطف والملاحظة فيهما} ولا يخفى أن الإجزاء - على السببية المعقولة من الحكمين التعيينيين - ليس إلا لبدلية المصلحة على نحو لو كان الحكمان تخييريين لاجتزي بمتعلق أحدهما عن الآخر. وهذه البدلية مكشوفة بالإجماع على وحدة الفريضة في وقت واحد؛ لكنه - أعني حكمين شرعيين - مخالف لمفاد أدلة الحجية.
والقول بالحكم التعبدي الطريقي أيضا لا محصل له؛ فإنه بلا مصلحة ولا عقوبة ومرءاة مع الإصابة ولا شيء مع الخطأ، وليس هذا شأن الحكم التعبدي. والإجزاء، لمكان حصول الواصل عملا وأثرا وعدم وصول غير الحاصل، ولا يضر لا في جهة النفسية ولا في جهة الارتباط.
وقد وقع - فيما نسب إلى الشيخ (1) - تطبيق قاعدة اللطف واستفادة المصلحة البدلية
وعليه: فالمصلحة البدلية إنما توجب جعل الحكم التخييري مع قابلية وصول الحكمين واقعا، ولا يكون ذلك إلا مع اتحاد موضوعهما عنوانا؛ وأما مع الاتحاد أحيانا خارجا - كما فيما نحن فيه - فذلك لا يكفي في إمكان كون الحكم تخييريا، لاعتبار عدم العلم بالآخر في موضوع أحدهما.
ففيه يتعين تأثير هذه المصلحة البدلية في الحكم التعييني في موضوعه. ولا يضر عدم إمكان اجتماعهما في الوصول، بل هو اللازم في الحكمين إذا كان أحدهما ظاهريا دون الآخر. والإجزاء، لمكان بدلية المصلحتين واقعا، لا لكون الحكم تخييريا ولا واقعيا؛ فسقوط الواقع، بحصول مصلحته بالعمل بما دل على الحكم الظاهري، وسقوطه بحصول مصلحته ببدلها يؤكد ثبوتها ولا ينافيه، فلا تصويب.
{القول بالحكم الطريقي التعبدي وتطبيق قاعدة اللطف والملاحظة فيهما} ولا يخفى أن الإجزاء - على السببية المعقولة من الحكمين التعيينيين - ليس إلا لبدلية المصلحة على نحو لو كان الحكمان تخييريين لاجتزي بمتعلق أحدهما عن الآخر. وهذه البدلية مكشوفة بالإجماع على وحدة الفريضة في وقت واحد؛ لكنه - أعني حكمين شرعيين - مخالف لمفاد أدلة الحجية.
والقول بالحكم التعبدي الطريقي أيضا لا محصل له؛ فإنه بلا مصلحة ولا عقوبة ومرءاة مع الإصابة ولا شيء مع الخطأ، وليس هذا شأن الحكم التعبدي. والإجزاء، لمكان حصول الواصل عملا وأثرا وعدم وصول غير الحاصل، ولا يضر لا في جهة النفسية ولا في جهة الارتباط.
وقد وقع - فيما نسب إلى الشيخ (1) - تطبيق قاعدة اللطف واستفادة المصلحة البدلية